فهرس الكتاب

الصفحة 8992 من 19081

ولفظه:"ظاهر عقود المسلمين: الصحة" [1] , و السيوطي في أشباهه ولفظه:"الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع" [2] , ومنهم من عبر عنها بـ"الغالب"كالزركشي:"الغالب في العقود أنها على الصحة" [3] .

و العقود: جمع عقد, وأصله في اللغة: الربط الذي هو نقيض الحل, وهو جمع طرفي حبلين ونحوهما, وشد أحدهما بالآخر, حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة [4] , وهو يطلق على ما فيه ربط حسي, كعقد الحبل, وعلى ما فيه ارتباط معنوي كعقد النكاح والبيع [5] .

والعقد في اصطلاح الفقهاء: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه [6] .

وللعقد استعمال آخر أعم من هذا عند بعض الفقهاء, فيطلقونه على جميع الالتزامات الشرعية, سواء أكانت نتيجة اتفاق بين طرفين, أم كانت نتيجة إرادة شخص واحد ألزم نفسه بالتزام شرعي خاص, كاليمين والوقف والنذر [7] .

والمعنى الخاص هو الأكثر تداولا واستعمالا, وهو المتبادر عند إطلاق كلمة العقد, أما المعنى العام فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم [8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 4/ 73.

[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 67.

[3] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 155.

[4] -) انظر: لسان العرب لابن منظور 9/ 309، القاموس المحيط للفيروزآبادي 1/ 315، المصباح المنير للفيومي ص 421 (عقد) .

[5] انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 341، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 32.

[6] مرشد الحيران لقدري باشا ص 49. وانظر: المدخل الفقهي للزرقا 1/ 291، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 185.

[7] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 285، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 186.

[8] انظر: الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت