أ- قواعد كبرى أعم من القاعدة:
1 -لا ضرر ولا ضرار [1]
2 -المشقة تجلب التيسير [2] .
ب- قواعد أخص من القاعدة:
1 -الضرورات تبيح المحظورات [3] .
2 -الحاجة تتنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة [4] .
3 -الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة [5] .
4 -الضرر المستمر يزال بما هو دونه في الاستمرار [6] .
5 -الحقوق الموضوعة لدفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم والذمي [7] .
6 -بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المنثور للزركشي 1/ 123، 3/ 169؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 76، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم /85، إيضاح القواعد للحجي ص 42، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للدكتور علي الندوي 1/ 136، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] أشباه ابن نجيم ص 91، أشياه السيوطي 1/ 88، أشياه ابن الوكيل 2/ 270، أشياه ابن الملقن 2/ 346، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الهداية شرح البداية للمرغيناني 4/ 270، تبيين الحقائق للزيلعي 16/ 219، فتح القدير لابن الهمام 10/ 528، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 545، العناية شرح الهداية للبابرتي 10/ 527 و 528، مجمع الأنهر لشيخي زاده 4/ 475، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] ذخيرة الناظر، الطوري 1/ 163 أ.
[7] الحاوي للماوردي 7/ 303.
[8] المبسوط للسرخسي 19/ 51؛ 25/ 85، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.