رقم القاعدة: 315
نص القاعدة: الْأَحْكَامُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْعَوَائِدِ تَتْبَعُ الْعَوَائِدَ وَتَتَغَيَّرُ عِنْدَ تَغَيُّرِهَا [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأمور العرفية تتغير بتغير العرف [2] .
2 -كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير [3] .
3 -الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت, وتبطل معها إذا بطلت [4]
4 -كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة [5] .
5 -كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد, يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 3/ 29.
[2] شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 38.
[3] الفروق للقرافي 4/ 103، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 134.
[4] الفروق للقرافي 1/ 176، إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 65، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 73.
[5] الذخيرة للقرافي 10/ 58.
[6] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 67 - 68، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 74، معين الحكام للطرابلسي ص 129.