فهرس الكتاب

الصفحة 17002 من 19081

2 -أن العلة دليل ومعرف بالحكم, ويجوز أن يكون الحكم دليلا ومعرِّفًا بحكم آخر, وذلك بأن يقول الشارع: إذا رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية, فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضًا [1] .

تطبيقات القاعدة:

1 -ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المني نجسٌ؛ لأنه ينقض الطهارة بخروجه من البدن كالبول, وانتقاض الطهارة بالبول حكم علل به حكم نجاسة المني [2] .

2 -يشرع الرمل [3] في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم, إلا أنه لا يجب قضاؤه - عند فواتها - في الأشواط الأربعة التالية؛ لأن الرمل سنة, ولأن السنة في الأشواط الأربعة المتبقية المشي, وهذان - سنية الرمل في الأشواط الثلاثة وسنية المشي في الأربعة المتبقية - حكمان شرعيان علل بهما حكم عدم وجوب قضاء الرمل عند فواته في محله. [4]

3 -بيع الخمر باطل لحرمة الانتفاع به [5] , ولنجاسته [6] , وحرمة الانتفاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ) انظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 164.

[2] ) انظر: الفصول في الأصول للجصاص 4/ 184، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام 1/ 196 ط: دار الفكر، مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 59 ط: دار إحياء التراث العربي، البحر المحيط للزركشي 5/ 164، ذهب الشافعي إلى طهارة المني، انظر: المجموع للنووي 2/ 272 ط: مطبعة المنيرية.

[3] الرمل: الهرولة. انظر: المصباح المنير مادة (ر م ل) .

[4] انظر: الأم للشافعي 2/ 191 ط: دار المعرفة، المغني لابن قدامة 3/ 185 ط: دار إحياء التراث العربي، المجموع للنووي 8/ 55، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي ص 157.

[5] ) تحريم بيع الخمر ثابت بالنص، وثبوت تحريمه بالعلة المذكورة في التطبيق إنما هو دليل آخر على تحريمه. وهذا بناء على ما هو معلوم من جواز تعدد الأدلة على مدلول واحد. انظر قاعدة"توارد الأدلة على مدلول واحد جائز".

[6] ) هذا بناء على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من جواز التعليل بأكثر من علة. انظر قاعدة"يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت