رقم القاعدة: 231
نص القاعدة: الْقَدِيْمُ يُتْرَكُ عَلى قِدَمِهِ [1] .
1 -الأصل أن ما وجد قديما فإنه يترك على حاله, ولا يغير إلا بحجة [2] .
2 -ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة [3] .
3 -تغيير ما وجد قديما لا يجوز إلا بدليل موجب لذلك [4] .
4 -القديم يترك على حاله [5] .
5 -القديم لا يغير [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الهداية للمرغيناني مع العناية 10/ 86؛ غرر الأحكام مع الدرر للملا خسرو 1/ 308؛ مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 566؛ رد المحتار لابن عابدين 6/ 444؛ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 2/ 174؛ المجلة العدلية مع درر الحكام لعلي حيدر 1/ 24؛ م/6؛ قواعد المجددي ص 98؛ القواعد الفقهية للندوي ص 412؛ نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص 162؛ معجم القواعد الفقهية الإباضية ص 354. ووردت في الفرائد البهية للحمزاوي ص 127 بلفظ:"القديم يترك على قدمه؛ ولا يغير إلا بحجة".
[2] المبسوط للسرخسي 23/ 180؛ الفتاوى الهندية 5/ 397؛ وفي المبسوط أيضا 19/ 4 بلفظ:"ما وُجد قديمًا يترك كذلك ولا يغيَّر إلا بحجة".
[3] المبسوط للسرخسي 23/ 200.
[4] شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1529.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 42؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 245.
[6] المعيار المعرب للونشريسي 5/ 337.