1 -تجوز الوكالة في سائر المعاملات, كالبيع والشراء والإجارة والحوالة ونحوها؛ لأنها مما تجوز فيه النيابة [1] .
2 -النكاح كما ينعقد بطريق الأصالة ينعقد بطريق النيابة بالوكالة, لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل [2] .
3 -يجوز التوكيل في الطلاق, حاضرًا كان الموكل أو غائبًا [3] .
4 -تجوز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة [4] .
5 -تجري النيابة في التحليف, ولكن لا تجري في اليمين, ولوكلاء الدعاوى أن يحلِّفوا الخصم, ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم يلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يحلف وكلاؤهم [5] .
6 -يجوز التوكيل في دفع المنذورات المالية [6] .
7 -يجوز التوكيل في دفع الكفارات, لأنها من العبادات المالية [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تكملة المجموع للمطيعي 14/ 93، الشرح الكبير لابن قدامة 5/ 205.
[2] انظر: بدائع الصنائع 2/ 231.
[3] انظر: بدائع الصنائع 7/ 49، الشرح الكبير لابن قدامة 5/ 205.
[4] انظر: تكملة المجموع شرح المهذب 15/ 123.
[5] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 497.
[6] انظر: بدائع الصنائع 6/ 39، الفتاوى الهندية 3/ 564، حاشية الدسوقي 3/ 377، مغني المحتاج 2/ 220، كشاف القناع 2/ 445.
[7] انظر: بدائع الصنائع 6/ 39، حاشية الدسوقي 3/ 377، نهاية المحتاج 5/ 23، مغني المحتاج 2/ 220، كشاف القناع 2/ 445.