رقم القاعدة: 146
نص القاعدة: مَنْ أَطْلَقَ لَفْظًا لا يَعْرِفُ مَعْنَاه لم يُؤَاخَذْ بمُقْتَضَاه [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه [2]
2 -جهل اللافظ بكون لفظه موضوعا لهذا المعنى أو ذاك لا يرتب الحكم [3]
1 -الأعمال بالنيات [4] (أصل للقاعدة)
2 -النية تتبع العلم [5] (أعم)
3 -المعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ [6] (علاقة العموم والخصوص الوجهي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 102.
[2] المنثور للزركشي 2/ 13؛ المقاصد السنية للشعراني ص 40؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 257.
[3] انظر: نواضر النظائر لابن الملقن ص 42.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ 28؛ 25/ 101؛ الماردينية لابن تيمية ص 62؛ مقاصد المكلفين؛ الأشقر 1/ 39؛ 132. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر: المنثور للزركشي 2/ 384؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 192. انظر قاعدة:"كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه"في قسم القواعد الفقهية.