فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 19081

رقم القاعدة: 146

نص القاعدة: مَنْ أَطْلَقَ لَفْظًا لا يَعْرِفُ مَعْنَاه لم يُؤَاخَذْ بمُقْتَضَاه [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه [2]

2 -جهل اللافظ بكون لفظه موضوعا لهذا المعنى أو ذاك لا يرتب الحكم [3]

1 -الأعمال بالنيات [4] (أصل للقاعدة)

2 -النية تتبع العلم [5] (أعم)

3 -المعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ [6] (علاقة العموم والخصوص الوجهي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 102.

[2] المنثور للزركشي 2/ 13؛ المقاصد السنية للشعراني ص 40؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 257.

[3] انظر: نواضر النظائر لابن الملقن ص 42.

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ 28؛ 25/ 101؛ الماردينية لابن تيمية ص 62؛ مقاصد المكلفين؛ الأشقر 1/ 39؛ 132. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[6] انظر: المنثور للزركشي 2/ 384؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 192. انظر قاعدة:"كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه"في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت