فهرس الكتاب
الصفحة 3032 من 19081
5 -إذا كلفت جماعة أحدهم بأن يشتري لكل منهم طعامًا وأعطوه أثمان الأطعمة, فاشترى بعضها دون بعض فلا ينصرف الشراء لجهة إلا بالنية.
فتحي السروية
حجم الخط: