رقم القاعدة: 1079
نص القاعدة: الفَرْضُ أَفْضَلُ مِن النَّفْلِ [1]
ومعها:
فرض الكفاية أفضل من النفل.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الواجب أفضل من المندوب [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 185، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 145، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 316، غمز عيون البصائر 1/ 448، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 157، أحكام القرآن للجصاص 1/ 571، فتح الباري لا بن رجب 6/ 119، حاشية ابن عابدين 1/ 125، منح الجليل 2/ 475، الذخيرة للقرافي 2/ 274، البحر الزخار 2/ 170، الأقمار المضية 1/ 204، إيضاح القواعد الفقهية ص 137، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 55/ب، ذخيرة الناظر للطوري 1/ 193 ب، عمدة ذوي البصائر بيرى زادة 1/ 50/أ، مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 2 / ب، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 507، تقريرات البحراوي للبحراوي 1/ 122 / أ، نواضر النظائر لابن الملقن ص 105، البحر الزخار لأحمد المرتضى 2/ 279، ووردت بلفظ:"الفرض أفضل من السنة"في حاشية الطحطاوي 1/ 26، ووردت بلفظ:"جنس الفرض أفضل من جنس النفل"في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 146، الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 207، وانظر الكلام عليها في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 29، الفروق للقرافي 2/ 122.
[2] قواعد المقري 2/ 413، ووردت بلفظ:"فعل الواجب أفضل من فعل المندوب"في قواعد الأحكام 2/ 15، وبلفظ:"الغالب أن الواجب يكون أفضل من المندوب"في الفروق للقرافي 2/ 222، ووردت بلفظ:"الواجب أفضل من الندب غالبا"في القواعد والفوائد للعاملي 1/ 106، وبلفظ:"الواجب يفضل المندوب"في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 106