فهرس الكتاب

الصفحة 9926 من 19081

بأذانه راكبًا, وأذان المضطجع أشد كراهة [1] , فالأفضل - عملًا بمقتضى القاعدة - لمن لم يستطع القيام أن يؤذن قاعدًا لا مضطجعًا. لأنه إذا تزاحم مكروهان قدم أخفهما.

7 -الآتي للمسجد وقد أقيمت الصلاة ولا فرجة في الصف يؤمر بجذب رجل ويؤمر ذاك بمساعدته ولو أدى ذلك لوقوع فرجة في الصف دفعًا لما هو أشد كراهة وإحرازًا لصحة الصلاة على قول من يرى بطلانها [2] . لأنه إذا تزاحم مكروهان قدم أخفهما.

8 -يكره لقاضي الحاجة استقبال القبلتين [3] والقمرين واستدبارها, والاستقبال أشد كراهة [4] , ومقتضى القاعدة أن من لم يستطع أن يقضي حاجته إلا مستقبلًا للقبلة أو مستدبرًا لها قضاها مستدبرًا لها. لأنه إذا تزاحم مكروهان قدم أخفهما.

9 -يكره الأكل والشرب للجنب وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق [5] , ومقتضى القاعدة أنه يتأكد على الجنب إذا لم يستطع الامتناع من الأكل أو الشرب حتى يغتسل, أن يتمضمض ويستنشق قبلهما, تخفيفًا للكراهة. لأنه إذا تزاحم مكروهان قدم أخفهما.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: روضة الطالبين للنووي 1/ 199.

[2] انظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي 1/ 60.

[3] وهما: بيت المقدس والكعبة

[4] عند الزيدية، انظر: شرح الأزهار للمرتضى 1/ 77.

[5] انظر: شرائع الإسلام للحلي 1/ 19، وعبارة ابن حزم:"ويستحب للجنب إن أراد الأكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأ"، المحلى لابن جزم 2/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت