فهرس الكتاب

الصفحة 7961 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [سورة النساء من الآية 29] ووجه الاستدلال أن التصرف في مال الرشيد بغير إذنه بالبيع وغيره ليس تجارة عن تراض, فهو من أكل أموال الناس بالباطل. [1]

2 -قوله صلى الله عليه وسلم:"كل المسلم على المسلم حرام, دمه, وماله, وعرضه" [2] وقوله:"إن دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم, بينكم حرام" [3] ففي الحديثين: بيان عصمة مال المسلم, والتصرف في ماله بغير إذنه فيه تعد على هذه العصمة. [4]

3 -ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" [5] . ووجه الدلالة ما سبق.

4 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه, أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته, فتكسر خزانته, فينتقل طعامه, فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم, فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" [6] . قال الإمام النووي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر القواعد والضوابط الفقيهة في المغني ص 127.

[2] رواه مسلم 4/ 1986 (2564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[3] رواه البخاري 1/ 24 (67) وفي مواضع أخر، ومسلم 3/ 1305 - 1306 (1679) من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه.

[4] انظر سبل السلام للصنعاني 2/ 673.

[5] رواه أحمد 34/ 299 (20695) ، والدارمي 3/ 1649 (2576) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه وهو جزء من حديث أوله:"كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق". رواه الدارقطني 3/ 424 (2885) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه.

[6] رواه البخاري 3/ 126 (2435) ؛ ومسلم 3/ 1352 (1726) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت