فهرس الكتاب

الصفحة 7658 من 19081

6 -لأنه برد الشيء بعينه يعود عين الحق إلى صاحبه, وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه, والضمان بالمثل أو القيمة خلف عن رد العين, وإنما يصار إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل [1] .

تطبيقات القاعدة:

1 -لو استعار صندوقا فوجد فيه دراهم فهي أمانة في يده, ويجب عليه ردها بعينها [2] ؛ لأن الأصل في الحقوق أن ترد بأعيانها.

2 -من غصب لوحا, فرقع به سفينة, لزم قلعه ورده متى أمكن ذلك, ولم يخش عليها من الغرق [3] ؛ لأن الأصل في الحقوق أن ترد بأعيانها عند الإمكان.

3 -عقود الأمانات إذا فسخها المالك؛ كالوكالة, والشركة, والمضاربة ونحوها: وجب فيها رد الحق بعينه إن كان موجودا على الفور لزوال الائتمان [4] ؛ إذ الأصل في الحقوق أن ترد بأعيانها.

4 -إذا مات المؤتمن وانتقلت الوديعة إلى وارثه فإنه لا يجوز الإمساك بدون إذن المالك, ويجب عليه رد الوديعة بعينها [5] ؛ لأن الأصل في الحقوق أن ترد بأعيانها.

5 -يجب على الملتقط رد اللقطة بعينها إذا علم صاحبها, ولا يجوز له التصرف فيها أو إبدالها [6] ؛ لأن الأصل في الحقوق أن ترد بأعيانها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 7/ 151.

[2] انظر: المنثور 1/ 105، أسنى المطالب 2/ 330، مغني المحتاج 3/ 322.

[3] انظر: أسنى المطالب 2/ 359، المغني 5/ 165.

[4] انظر: القواعد لابن رجب ص 54، الإنصاف 6/ 344، كشاف القناع 4/ 182.

[5] انظر: القواعد لابن رجب ص 53 - 54، الإنصاف للمرداوي 6/ 344.

[6] انظر: حاشية تحفة المحتاج 6/ 338، مغني المحتاج 3/ 593، القواعد لابن رجب ص 53 - 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت