فهرس الكتاب

الصفحة 7659 من 19081

6 -إذا أخذ شخص من آخر رشوة لقضاء أمر له؛ فالمرتشي لا يصبح مالكا لها بالقبض, وعليه أن يردها بعينها إذا كانت موجودة [1] ؛ لأن الأصل في الحقوق أن ترد بأعيانها.

7 -من أخذ شيئا بعقد ربوي لم يملكه, ويجب عليه رد عينه ما دام قائما إلى صاحبه [2] ؛ لأن الأصل في الحقوق المضمونة ردها بأعيانها.

8 -من وجد عند المفلس عين قرضه أو عين سلعته أو العين المؤجرة له أو غير ذلك فله أخذها منه, وهو أحق بها [3] .

9 -المرتهن إذا استوفى دينه من الراهن وجب عليه رد العين إلى صاحبه [4] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 393.

[2] انظر: منحة الخالق على البحر الرائق 5/ 68.

[3] انظر: الفروع لابن مفلح 4/ 304، كشاف القناع 3/ 425.

[4] انظر: العناية شرح الهداية 10/ 188، القواعد لابن رجب ص 54، الإنصاف 6/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت