6 -من ليس له ولاية قاصرة فأولى أن لا يكون له ولاية متعدية [1] .
7 -إنما تثبت ولاية الشخص على غيره إذا كان كامل الولاية في نفسه [2] .
1 -الولاية يعتبر لها كمال الحال [3] (تعليل)
2 -إذا سقط الأصل فالفرع أولى بالسقوط [4] (أعم)
3 -الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة [5] (معللة)
4 -الولاية على الغير فرع الولاية على النفس [6] (معللة)
5 -المجنون والصبي ليس لهما ولاية على أنفسهما وبطريق الأولى أن لا يكون لهما ولاية على الغير [7] (متفرعة)
6 -المرأة لا تملك عقد النكاح [8] (أخص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العناية للبابرتي 7/ 400.
[2] انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 4/ 302.
[3] المغني لابن قدامة 7/ 17، وانظر قاعدة:"يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] مواهب الجليل للحطاب 5/ 114 ووردت بألفاظ أخر:"الفرع الأصل فيه أن يسقط إذا سقط الأصل"المنثور في القواعد للزركشي 3/ 22،"الفرع يسقط إذا سقط الأصل"الأشباه والنظائر للسيوطي ص 119،"يسقط الفرع إذا سقط الأصل"غمز عيون البصائر 1/ 364، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"إذا سقط الأصل سقط الفرع".
[5] رد المحتار لابن عابدين 1/ 548. وبلفظ آخر: الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة. فتح القدير لابن الهمام 8/ 104.
[6] رد المحتار 3/ 77، درر الحكام للملا خسرو 1/ 338.
[7] درر الحكام لعلي حيدر 4/ 375، وانظر:"الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 67، وفيها:"الصغير ليس من أهل الولايات، البحر الزخار لأحد بن المرتضى الزيدي 4/ 53 وفيه:"لا ولاية للصغير".
[8] الحاوي للماوردي 8/ 508، وبلفظ آخر:"المغني لابن قدامة 7/ 17."