رقم القاعدة: 760
نص القاعدة: إِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ لَا يَصِحُّ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إسقاط الحق قبل استحقاقه لا أثر له [2] .
2 -الإسقاط قبل وجود سبب الوجوب يكون لغوا [3]
3 -إسقاط ما لم يجب لاغٍ [4]
4 -الحق قبل ثبوته لا يحتمل الإسقاط [5]
5 -لا إسقاط قبل الوجوب [6]
6 -إسقاط الشيء قبل وجوبه لايجوز [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروع لابن مفلح 6/ 100؛ الإنصاف للمرداوي 10/ 226؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 360. وفي لفظ:"إسقاط الحق قبل وجود السبب لا يجوز"المبسوط 27/ 154. وفي لفظ آخر:"إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح"تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 257؛ تنقيح الفتاوى الحامدية 6/ 127.
[2] جامع المقاصد للكركي 8/ 440. وفي لفظ:"إذا أسقط حقه قبل أوانه كان باطلًا"المبسوط 26/ 154
[3] المبسوط للسرخسي 14/ 105.
[4] نهاية المحتاج للرملي 7/ 154؛ حاشية الجمل 4/ 460، حاشية البجيرمي 4/ 119. وفي لفظ:"إسقاط الشيء إنما يصح بعد لزومه"الحاوي للماوردي 6/ 372.
[5] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 301. وفي لفظ عنده:"الحق لا يقبل الإسقاط قبل ثبوته"476.
[6] تبيين الحقائق 1/ 275؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 206؛ مرقاة المفاتيح 4/ 245؛ تحفة الأحوذي 3/ 287.
[7] فتح القدير 3/ 216؛ شرح المجلة للأتاسي 1/ 204.