سواء" [1] , أو أن"الأعلى والأدنى يأخذ حكم الأصل" [2] , قال العلامة العيني:"فيه دليل أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاها, .. وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد" [3] قياسا على السفل."
2 -الإجماع على بعض فروع القاعدة, ومن ذلك"الإجماع على جواز الاستقبال إلى هواء الكعبة من الخارج" [4]
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -من صلى على مكان مرتفع عن سطح الكعبة - كالقصور والمباني المبنية على جبل أبي قبيس والمنطقة الجبلية المجاورة لبيت الله الحرام - مستقبلا هواء الكعبة صحت صلاته؛ لأن هواء البيت كالبيت. [5]
2 -إذا غصب محلا وبنى عليه, ثم صلى في العلو لم تصح [6] ؛ لأن الصَّلاة على سطح المغصوب كالصَّلاة في المغصوب؛ إذ الهواء تابع للقرار. [7]
3 -لا يجوز لمن حاذى ميقاتا من المواقيت المكانية جوًا, حين مروره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح زاد المستقنع للشيخ محمد المختار الشنقيطي 187/ 14. نسخة إلكترونية.
[2] شرح سنن الترمذي للشيخ محمد المختار الشنقيطي 3/ 63. نسخة إلكترونية.
[3] عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 12/ 298.
[4] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي قاري 2/ 583.
[5] انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 1/ 430، المنثور في القواعد الفقهية 3/ 315، فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي 3/ 220.
[6] هذا عند الحنابلة وجماعة من الفقهاء، وخالف في ذلك الآخرون فقالوا: عصى، وصحت، أي أنه عاص بفعله، وصلاته صحيحة.
[7] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 364.