فهرس الكتاب

الصفحة 8595 من 19081

رقم القاعدة: 910

نص القاعدة: للإجَازَةِ حُكْمُ الإنْشَاءِ [1]

ومعها:

1 -من يملك إنشاء العقد يملك إجازته.

2 -ما لا يكون محلا لإنشاء العقد عليه لا يكون محلا لإجازة العقد فيه.

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الإجازة في حكم الإنشاء [2]

2 -للإجازة حكم إنشاء العقد في حق الحكم [3]

3 -الإجازة لها حكم الإنشاء [4]

4 -الإجازة بمنزلة الإنشاء [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 264، شرح فتح القدير لابن الهمام 7/ 54، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 103.

[2] بدائع الصنائع 7/ 187.

[3] البحر الرائق لابن نجيم 3/ 112، وفي لفظ:"الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء"كما في التحرير للحصيري 2/ 360 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي 149.

[4] بدائع الصنائع 5/ 150، 151.

[5] بدائع الصنائع 2/ 243، الفتاوى الهندية 1/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت