رقم القاعدة: 910
نص القاعدة: للإجَازَةِ حُكْمُ الإنْشَاءِ [1]
ومعها:
1 -من يملك إنشاء العقد يملك إجازته.
2 -ما لا يكون محلا لإنشاء العقد عليه لا يكون محلا لإجازة العقد فيه.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الإجازة في حكم الإنشاء [2]
2 -للإجازة حكم إنشاء العقد في حق الحكم [3]
3 -الإجازة لها حكم الإنشاء [4]
4 -الإجازة بمنزلة الإنشاء [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 264، شرح فتح القدير لابن الهمام 7/ 54، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 103.
[2] بدائع الصنائع 7/ 187.
[3] البحر الرائق لابن نجيم 3/ 112، وفي لفظ:"الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء"كما في التحرير للحصيري 2/ 360 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي 149.
[4] بدائع الصنائع 5/ 150، 151.
[5] بدائع الصنائع 2/ 243، الفتاوى الهندية 1/ 336.