رقم القاعدة: 597
نص القاعدة: الْمُشْرِفُ عَلَى الزَّوَالِ هَلْ يُعْطَي حُكْمَ الزَّائِلِ؟ [1]
ومعها:
-المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون استدراكه كإزالته وإعادته ابتداء أو هو محض استدامة؟
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -هل المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل؟ [2]
2 -المشرف على الزوال هل يجعل كالزائل؟ [3]
3 -المشرف على الزوال يعطي حكم الزائل [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 166؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 127؛ قواعد الحصني، 2/ 257؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 178؛ الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 272؛ الإعلام لأبي الوفا 1/ 59؛ إيضاح القواعد للحجي /206؛ نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 37/ا؛ المقاصد السنية للشعراني ص 155،156.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 97 - 98؛؛ وقواعد الحصني 2/ 257؛ و الأشباه والنظائر للسيوطي 178، 275.
[3] الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 126؛ وبلفظ: المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 189.
[4] سد الذرائع للبرهاني 1/ 696؛ نواضر النظائر لابن الملقن ص 69.