فهرس الكتاب

الصفحة 8417 من 19081

رقم القاعدة: 888

نص القاعدة: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ, وَإِنْ أَتْلَفَهُ لِدَفْعِ أَذَاهُ بِهِ ضَمِنَهُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من أتلف شيئًا لدفع أذاه له دفعًا عن نفسه فلا ضمان عليه, فإن أتلفه للانتفاع به ضمنه [2] .

2 -من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه, ومن أتلفه دفعًا لمضرته فلا ضمان عليه [3] .

3 -من فعل شيئًا دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا ضمان عليه مما تلف منه [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب ص 36.

[2] تيسير اللطيف المنان للسعدي ص 301.

[3] القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 69. ووردت في تلقيح الأفهام العلية للسعيدان؛ القاعدة السابعة عشر بلفظ:"من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا".

[4] عمدة القاري للعيني 24/ 74. ووردت في مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5/ 195 بلفظ:"من فعل شيئا دافعا به عن نفسه فيما له فعله أنه لا يضمن ما تلف به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت