فهرس الكتاب

الصفحة 2785 من 19081

يوجب منع قبول روايته أبدا. وكأنه لِما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنَّ كذبا علي ليس ككذب على أحد, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"وهو ثابت بالتواتر كما ذكره ابن الصلاح. ولما فيه من عظم المفسدة, لأنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. حتى ذهب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى أنه يكفَّر ويراق دمه, لكن ضَعَّفه ولده وعده من هفواته. وقال الذهبي: ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة, ثم قال: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال, كفر محض" [1] "

كل من له يد في ترويجها, من قريب أو من بعيد ... , بناء على ذلك يتخرج ما يتعلق بالمخدرات وتناولها وترويجها, وما يلزم في ذلك من التضييق والزجر والاحتياط. ومن المعلوم أن بعض أنواع المخدرات هي أشد خطرا وفتكا من الخمر. فالواجب تجاهها أن تسد ذرائعها ومسالك ترويجها وتناولها, بما يتناسب ومفاسدها وأخطارها على الأفراد والمجتمعات. بما في ذلك إيقاع العقوبات المالية والحَبسية على المخالفين, واتخاذ كل ما هو ضروري من التدابير الوقائية, ولو كان فيها حظر بعض المباحات التي هي مظنة التسخير لإنتاج المخدرات وترويجها.

معاملاتهم. ولذلك بالغ في سد ذرائع الفرقة والتنازع. فمن ذلك"أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى, وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف, مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول الأمن؛ وذلك سدا لذريعة التفرق"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التقرير والتحبير لابن أمير حاج 4/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت