فإنه لا يقع الطلاق, وكذا لو قال: لم أعلم معناها ولكن نويت بها الطلاق وقطع النكاح. فإنه لا يقع, كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها وقال: أردت الطلاق [1] .
6 -لو قال لمن يريد شراء سلعة منه: بعتك بمثل ما باع به فلان سلعته, وهو لا يعلم قدره, فإن البيع لا يصح للجهل بالثمن [2] , والنية تتبع ما يعلمه دون ما لا يعلمه.
7 -لو تلفظ شخص بكلمة:"بعت"ونحوها مما ينعقد به البيع, ولم يكن يعرف معناها, فإنه لا ينعقد بيعه؛ لأن من شرط البيع قصده, والجهل يتنافى مع القصد [3]
8 -لو نطق الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها لم يعد مرتدا؛ لأن الإنسان لا يؤاخذ بما لا يقصده, والعلم من شرط النية والقصد [4]
مما استثنى العلماء من القاعدة الحج, فلو أحرم بإحرام مبهم ولم يعين هل هو للحج أو للعمرة صح إحرامه؛ لأن علي بن أبي طالب , رضي الله عنه, أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم , [5] ولم يكن علىّ علم بما سيحرم به النبي عليه الصلاة والسلام/ 2 [6]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 37؛ إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 64.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 37.
[3] انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 453.
[4] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 64.
[5] رواه البخاري 2/ 140 (1558) ؛ ومسلم 2/ 914 (1250) عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ انظر: تحفة الأشراف (رقم 1585) .
[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 50؛ غمز عيون البصائر للحموي 1/ 178؛ إبراز الضمائر للأزميري 1/ 43 أ.