فهرس الكتاب

الصفحة 3717 من 19081

4 -إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا [1] (عموم وخصوص وجهي)

5 -اليسير معفو عنه [2] (متفرعة)

6 -المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد قيد

7 -الغبن اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه يمضي في البيوع [3] (أخص)

8 -الأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز منه [4] (أخص)

9 -لا ضمان على المستعير بآتٍ من قبل الله وبما لا طاقة عليه منه [5] (أخص)

الاحتراز: هو التحفظ والتوقي, يقال: احترز منه وتحرّز: تحفظ وتوقى كأنه جعل نفسه في حرز منه [6] , والمراد به بذل العناية في منع الشيء من الضياع وحفظه من التلف وصيانته عن الابتذال [7] وهذه القاعدة بكافة صيغها تعالج حالة من الحالات التي تنافي الضمان, وهي حالة تعذر الاحتراز عن أسباب الهلاك.

ومعناها: أن ما ليس في وسع الإنسان التحرز عنه من أسباب الضمان ويصعب عليه الامتناع عنه أو رده عادة, كالحريق الغالب والغرق الغالب والغارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 451.

[2] المنتقى للباجي 2/ 180، المغني لابن قدامة 4/ 469. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المثلي والقيمي للقره داغي ص 224، نشر: دار الاعتصام لعام 1993 م.

[4] انظر: ربوات القرض لحسين توفيق 2/ 241.

[5] شرح النيل وشفاء العليل لابن أطفيش 12/ 118.

[6] تاج العروس، مادة (ح ر ز) .

[7] انظر: تاج العروس 10/ 565، مختار الصحاح ص 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت