فهرس الكتاب

الصفحة 13480 من 19081

أدلة الضابط:

لأن اللعان يمين فاشترط فيه ما اشترط في الحالف دون الشاهد [1] , فلذلك يصح من كل زوج صح طلاقه. [2]

تطبيقات الضابط:

1 -يشترط في الزوج حتى يصح طلاقه أن يكون عاقلًا, فطلاق غير العاقل لا يقع [3] , وكذا لعانه؛ لأن كل زوج لا يصح طلاقه لا يصح لعانه. [4]

2 -يشترط في الزوج حتي يقع طلاقه أن يكون مختارًا غير مكره, فطلاق المكره لا يقع [5] , وكذلك لعانه؛ لأن كل زوج لا يصح طلاقه لا يصح لعانه [6] .

3 -طلاق السكران المتعدي بسكره يقع [7] , وكذا لعانه [8] ؛ لأن كل زوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الشيخ عميرة على شرح المحلي على المنهاج 4/ 37.

[2] انظر: المغني 8/ 40، كشاف القناع 5/ 394 - 395.

[3] انظر: رد المحتار 3/ 230، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 365، ومغني المحتاج 4/ 455، والمغني 7/ 290.

[4] انظر: مغني المحتاج 5/ 69، و المغني 8/ 41، و طرح التثريب 2/ 21، والروضة البهية ج 6 كتاب"اللعان".

[5] انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2/ 367، ومغني المحتاج 4/ 470، ومغني 7/ 291، و التاج المذهب 2/ 260.

[6] انظر: مغني المحتاج 5/ 69.

[7] انظر: رد المحتار 3/ 230، 241، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 365، مغني المحتاج 4/ 456.

[8] انظر: التاج والإكليل 5/ 456، مواهب الجليل 4/ 132، الفواكه الدواني 2/ 50 - 51، شرح المحلي على المنهاج 4/ 37 - 38 مطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة، التاج المذهب 2/ 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت