فهرس الكتاب

الصفحة 5722 من 19081

رقم القاعدة: 513

نص القاعدة: مَن الْتَزَمَ مَعْرُوفًا لَزِمَه [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من ألزم نفسه معروفًا لزمه [2]

2 -كل من ألزم نفسه شيئًا لله فقد تعين عليه فرض الأداء فيه [3]

3 -الطاعة يلزم منها المكلف ما ألزم نفسه [4]

4 -المعروف من أوجبه على نفسه لزمه [5]

5 -كل من التزم شيئًا وأوجبه على نفسه يكون لازمًا له وإن كان من المعروف المحض [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 1/ 419، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 26، التاج والإكليل للمواق 7/ 301، فتح العلي المالك لمحمد عليش 1/ 219، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 8/ 213، ووردت بلفظ:"المعروف يلزم من التزمه"في فتح العلي المالك لعليش 1/ 273،، وبلفظ:"من التزم شيئًا لزمه شرعًا"في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 241، وتفسير القرطبي 18/ 79، والنوازل الجديدة الكبرى 9/ 317، والمراد بالالتزام في هذه الصيغة وفي عرف الفقهاء إذا أطلقوه الالتزام بمعروف كما في بقية صيغ القاعدة، كما قرر ذلك الحطاب وغيره.

[2] الذخيرة للقرافي 9/ 208، التاج والإكليل للمواق 5/ 270، فتح العلي المالك عليش 1/ 219

[3] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 6/ 157.

[4] شرح النيل لأطفيش 11/ 460، ووردت بلفظ:"من ألزم نفسه شيئًا ألزمناه إياه"في شرح النيل 6/ 197، الإيضاح للشماخي 4/ 72.

[5] التاج والإكليل للمواق 7/ 39، فتح العلي المالك لعليش 1/ 219.

[6] النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 9/ 481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت