رقم القاعدة: 779
نص القاعدة:"الْحِيَلُ لَا تُحِيلُ الْحُقُوقَ" [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل حيلة يُتحيل بها على إسقاط فرض من فرائض الله أو حق من حقوق عباده لا يزيد ذلك الفرض إلا تأكيدًا وذلك الحق إلا إثباتًا [2]
2 -الحيل كلها لإسقاط واجب أو لارتكاب محرم باطلة [3]
3 -كل حيلة تنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرمه فهي باطلة [4]
1 -من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد [5] [ف/] أعم
2 -الحيل باطلة إذا هدمت أصلًا شرعيًا [6] أصل للقاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 6/ 474.
[2] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 249.
[3] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 376.
[4] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني 1/ 263.
[5] إيضاح المسالك للونشريسي ص 134؛ شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 2/ 798، شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 18، الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 176، فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش 2/ 10، الموافقات للشاطبي 1/ 261، البهجة شرح التحفة للتسولي 1/ 384، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 7/ 390، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 168. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر الموافقات للشاطبي 3/ 124. ووردت بلفظ"الحيل باطلة في الشرع"إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 108.