رقم القاعدة: 296
نص القاعدة: تَصَرُّفُ الإِنْسَانِ فِي خَالِصِ حَقِّهِ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ غَيْرُهُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يمنع المالك من التصرف في ملكه بما يكون سببًا في إلحاق الضرر بغيره أو جرِّه عليه في المستقبل [2] .
2_ ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره [3] .
3_ الحريات محدودة بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بأن لا يُلحق المتصرِّف بتصرفه ضرًا بغيره [4] .
4_ لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدًا إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشًا [5] .
5_ للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضر بغيره ضررًا ظاهرًا [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 7/ 278، و العناية للبابرتي 11/ 81.
[2] الفتاوى الكبرى لابن حجر 3/ 184 (بتصرف) .
[3] الكافي لابن قدامة 2/ 217
[4] أصول النظام الاجتماعي لابن عاشور 1/ 268، 269.
[5] شرح المجلة للأتاسي 4/ 140.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 196.