فهرس الكتاب

الصفحة 4054 من 19081

تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره

رقم القاعدة: 296

نص القاعدة: تَصَرُّفُ الإِنْسَانِ فِي خَالِصِ حَقِّهِ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ غَيْرُهُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -يمنع المالك من التصرف في ملكه بما يكون سببًا في إلحاق الضرر بغيره أو جرِّه عليه في المستقبل [2] .

2_ ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره [3] .

3_ الحريات محدودة بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بأن لا يُلحق المتصرِّف بتصرفه ضرًا بغيره [4] .

4_ لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدًا إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشًا [5] .

5_ للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضر بغيره ضررًا ظاهرًا [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية ابن عابدين 7/ 278، و العناية للبابرتي 11/ 81.

[2] الفتاوى الكبرى لابن حجر 3/ 184 (بتصرف) .

[3] الكافي لابن قدامة 2/ 217

[4] أصول النظام الاجتماعي لابن عاشور 1/ 268، 269.

[5] شرح المجلة للأتاسي 4/ 140.

[6] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت