فهرس الكتاب

الصفحة 4052 من 19081

7_ يكره الاحتكار وهو أن يشتري الشخص طعامًا في بلد ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس فيمنع المحتكر من المنفعة التي يرجو تحصيلها بزيادة

الربح عند تأخيره بيع بضاعته لما فيه من الضرر بالعامة [1] ؛ لأن الإنسان يمنع من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة.

8_ يمنع الرجل من تربية المواشي في حديقة بيته أو في حظيرة عنده إذا كان الحي كله للسكن وتضرر بذلك جيرانه من الروائح والحشرات [2] ؛ لأن الإنسان يمنع من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة.

9_ يجوز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش [3] ؛ لأنه لو مكن من يُحتاج إلى سلعته أن يبيع بما شاء لكان ضرر الناس أعظم [4] . والإنسان يمنع من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 129، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش (المتن 8/ 163، المتن ممزوجًا بالشرح 8/ 177 - 178) .

[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 166.

[3] انظر: أشباه ابن نجيم 1/ 109، وانظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 199.

[4] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 28/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت