رقم القاعدة: 432
نص القاعدة: مَا لا يَحْتَاجُ للرِّضَا لا يَحْتَاجُ للعِلْم [1] .
ومعها:
من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.
صيغ أخرى للقاعدة:
-من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه [2] .
1 -الرضا بالشيء, لا يتحقق قبل العلم به (3) . (قسيمة) .
2 -من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به (4) . (متفرعة) .
3 -من لا يعتبر رضاه لا يعتبر حضوره (5) . (متفرعة) .
4 -من لا يعتبر رضاه لا خيار له (6) . (مكملة للقاعدة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 340، نهاية المحتاج للرملي 5/ 55.
[2] الشرح الممتع لابن عثيمين 8/ 283، تلقيح الأفهام العلية للسعيدان، تحت القاعدة التاسعة والأربعين.
[3] المبسوط للسرخسي 5/ 21.
[4] يأتي الحديث عنها مفصلًا في فقرة التطبيقات.
[5] الذخيرة للقرافي 10/ 114.
[6] المغني لابن قدامة 4/ 130.