فهرس الكتاب

الصفحة 5136 من 19081

رقم القاعدة: 432

نص القاعدة: مَا لا يَحْتَاجُ للرِّضَا لا يَحْتَاجُ للعِلْم [1] .

ومعها:

من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.

صيغ أخرى للقاعدة:

-من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه [2] .

1 -الرضا بالشيء, لا يتحقق قبل العلم به (3) . (قسيمة) .

2 -من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به (4) . (متفرعة) .

3 -من لا يعتبر رضاه لا يعتبر حضوره (5) . (متفرعة) .

4 -من لا يعتبر رضاه لا خيار له (6) . (مكملة للقاعدة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 340، نهاية المحتاج للرملي 5/ 55.

[2] الشرح الممتع لابن عثيمين 8/ 283، تلقيح الأفهام العلية للسعيدان، تحت القاعدة التاسعة والأربعين.

[3] المبسوط للسرخسي 5/ 21.

[4] يأتي الحديث عنها مفصلًا في فقرة التطبيقات.

[5] الذخيرة للقرافي 10/ 114.

[6] المغني لابن قدامة 4/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت