فهرس الكتاب

الصفحة 10274 من 19081

2 -إذا تنازع الراهن والمرتهن فيمن يوضع الرهن على يديه بأن عين الراهن أمينا وعين المرتهن أمينا, فإن الحاكم ينظر في ذلك فيقدم الأصلح [1] منهما. لأنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

3 -إذا تنازع الأولياء المتساوون في عقد الزواج نظر الحاكم في الأصلح لمباشرة العقد لجزالة رأيه وحسن دينه وعلمه بالمصالح [2] . لأنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

4 -لو تسابق جماعة على لقيط أو لقطة وكلهم أمين قدم الأسبق وهو من وضع يده عليه ابتداء فإن استووا في وضع اليد قدم الأصلح للحفظ [3] . لأنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

5 -إذا اجتمعت شروط إمامة الصلاة في شخصين أحدهم أكثر فقها والآخر أكبر سنا, فإن تقديم الفقيه في أولى من تقديم المسن لأنه أقوم بمصالح الصلاة [4] . ويقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

6 -يقدم في الولاية على مال الابن, الأب والجد؛ لأنهما أبصر وأقوم في تنميته من النساء [5] . ويقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

7 -يقدم في حضانة الأبناء النساء لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 247.

[2] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 3/ 955.

[3] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 182.

[4] انظر: الذخيرة للقرافي 2/ 468.

[5] انظر: الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين ابن عبد السلام 1/ 82، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت