فهرس الكتاب

الصفحة 3294 من 19081

3_ لا حرج في طلاء الأظافر للنساء, إذ الأصل في العادات الإباحة ما لم تؤد إلى غرر أو غش, كأن تغش خاطبًا فتظهر أن يدها حسناء وهي دون ذلك, أو تنوي في ذلك التشبه بالفاجرات أو الكافرات, كأن تصبغها بطريقة تشبه صبغة فلانة من الكافرات, أو فلانة من الفاجرات, فينهى عنه لعلة التشبه, لا لذاته. أو أن يكون الطلاء مصنوعًا من مواد محرمة. ويجب على من وضعته أن تزيله قبل كل وضوء, أو غسل إذا كان مما يمنع وصول الماء إلى محل غسله, لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء [1] .

4_ لا بأس بما جرت به العادة في بعض البلاد من أن الرجل إذا تزوج أهداه أصحابه وأقاربه ومعارفه ما يتيسر فإذا تزوج المُهدِي أعطاه هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضًا وهم لا يريدون بهذا المعاوضة؛ لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع [2] .

5_ يجوز تزيين البيت بالأشجار والأضواء لقدوم الحاج من دون أن يصاحب ذلك أي محظور شرعي؛ لأن هذا الفعل من العادات, والأصل في العادات الحل والإباحة [3] . 6_ لا باس بما اعتاده المسلمون من تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط؛ لأن العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر [4] .

7_ جرت العادة في بعض البلاد بلبس الغترة والعقال, وفي بعضها جرت العادة بكشف الرأس, وكل ذلك سائغ لا ينكر؛ لأنه من باب العادات ولم تخالف دليلًا شرعيًا [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتاوى الشبكة الإسلامية، رقم الفتوى 664 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1422 هـ.

[2] انظر: فتاوى نور على الدرب، من فتوى الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله تعالى.

[3] فتاوى الشيخ ابن عثيمين، الفتوى رقم 97879.

[4] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 3/ 335.

[5] انظر: تلقيح الأفهام 3/ 27 (نسخة مرقونة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت