7_ يقبل قول القابض, من البائع وغيره, بيمينه في الثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم ونحوه كأجرة وقيمة متلف, إذا أراد رده بعيب وأنكره مقبوض منه؛ لأن الأصل بقاء شغل الذمة [1] .
8_ من وجبت عليه كفارة إطعام مساكين, فله أن يدفعها نقدًا إلى إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم نيابة عنه بتوزيع الكفارة على مستحقيها, إذا كان على يقين من أن الجمعية المكلفة تؤدي الكفارة على الوجه المشروع, وإن كان لا يتحقق من أنها تفعل ذلك فيجب عليه أن يوزعها بنفسه؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.
9_ من وجب عليه الهدي جاز له أن يوكل عنه من يقوم بشرائه وذبحه نيابة عنه, إذا كان على يقين من أن النائب يفعل ذلك بطريقة مشروعة, فإن شك في ذلك لم يجز له التوكيل؛ لأن الذمة لا تبرأ بالشك.
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 50؛ كشاف القناع له 3/ 227.