فهرس الكتاب
لا؟ فإن هذا الشك في هذه المواضع لا يلتفت إليه ولا تجب عليه الإعادة؛ لأن الظاهر أنه صلى صلاة صحيحة, فلا يؤثر فيها الشك بعد ذلك [1] .
3 -لو شَكَّ في عدد الحصوات التي رمى بها الجمرة بعد أن فَرَغَ وانصرف من الرمي, فلا يَلتفت إلى الشك هنا؛ لأنه بفراغ العبادة برئت الذِّمَّة, فورود الشَّكِّ والذِّمَّة قد برئت لا يُلتفت إليه. [2]
4 -من شك في غسل عضو من أعضائه, أو شك في مسح رأسه بعد الفراغ من الوضوء لا تجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن طروء الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر [3]
5 -من شك بعد الفراغ من الطواف أو السعي هل طاف أو سعى ستة أو سبعة - مثلًا - لا تجب عليه الإعادة؛ إذ لا حكم للشك بعد الفراغ من العبادة [4] .
6 -لو أن الصائم شك بعد الغروب هل نوى صوم اليوم الفائت أو لا؟ ولم يتذكر, لم يؤثر شكه على صحة صومه؛ لأن الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يضر [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح القدير 1/ 693؛ البحر الرائق 2/ 87؛ مواهب الجليل 2/ 18؛ حاشية الدسوقي 1/ 275؛ المجموع 1/ 202، 495، 4/ 115؛ المنهاج ص 15؛ أسنى المطالب 1/ 192؛ الشرح الكبير، لابن قدامة 3/ 398؛ مجموع الفتاوى 23/ 15؛ الشرح الممتع 3/ 378؛ السيل الجرار 1/ 171؛ جامع المقاصد 4/ 500.
[2] الشرح الممتع 3/ 379. وانظر: الذخيرة للقرافي 3/ 278.
[3] انظر: المبسوط للإمام محمد الشيباني 3/ 163؛ فتح القدير 1/ 36؛ البيان، للعمراني 1/ 143؛ المجموع 1/ 468،4/ 115؛ المنثور 2/ 259؛ كشاف القناع 1/ 86؛ القواعد الأصولية و الفقهية عند الإمامية 3/ 440.
[4] انظر: المجموع 8/ 22؛ إعانة الطالبين 2/ 289؛ التاج المذهب 1/ 290؛ القواعد الأصولية و الفقهية عند الإمامية 3/ 440؛ ذخيرة المعاد 7/ 639.
[5] انظر: مغني المحتاج 3/ 365؛ أسنى المطالب 3/ 369.