فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 19081

6_ إذا شكت المرأة في أنها هل أرضعت هذا الطفل أو لا؟ فلا يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدم الفعل. [1]

7_ إذا اختلف المودِع والمودَع فقال المودِع أودعتك وديعة فردها إلي, وأنكرها الآخر فالقول قول المنكر؛ لأن الأصل أنه لم يودعه. [2]

8_ إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيّبت في يد المستأجر, فادّعي المؤجر أن ذلك حصل بتعدّ منه, وأنكر المستأجر ذلك, وقال: إنما حدث بآفة سماوية, فالقول قول المستأجر مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التعدي بفعله [3] .

9_ إذا اختلف الزوجان في قبض المهر, فادعاه الزوج, وأنكرت المرأة, فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم حصول القبض. [4]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 9/ 221، كشاف القناع للبهوتي 5/ 456، منار السبيل لابن ضويان 2/ 295.

[2] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 186.

[3] انظر: البيان للعمراني 7/ 400، المغني لابن قدامة 5/ 326، كشاف القناع للبهوتي 4/ 37.

[4] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 473.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت