6_ إذا شكت المرأة في أنها هل أرضعت هذا الطفل أو لا؟ فلا يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدم الفعل. [1]
7_ إذا اختلف المودِع والمودَع فقال المودِع أودعتك وديعة فردها إلي, وأنكرها الآخر فالقول قول المنكر؛ لأن الأصل أنه لم يودعه. [2]
8_ إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيّبت في يد المستأجر, فادّعي المؤجر أن ذلك حصل بتعدّ منه, وأنكر المستأجر ذلك, وقال: إنما حدث بآفة سماوية, فالقول قول المستأجر مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التعدي بفعله [3] .
9_ إذا اختلف الزوجان في قبض المهر, فادعاه الزوج, وأنكرت المرأة, فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم حصول القبض. [4]
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 9/ 221، كشاف القناع للبهوتي 5/ 456، منار السبيل لابن ضويان 2/ 295.
[2] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 186.
[3] انظر: البيان للعمراني 7/ 400، المغني لابن قدامة 5/ 326، كشاف القناع للبهوتي 4/ 37.
[4] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 473.