الظفر؛ لأنه إنما يزول تبعًا, والتابع لا يضمن. [1]
3 -إذا لبس المحرم ثوبًا مطيبًا وجبت عليه فدية واحدة؛ لأن الطيب تابع للثوب [2] ؛ والتابع لا يضمن.
4 -إذا هلك نماء الرهن المتولد منه؛ مثل الولد والثمر واللبن والصوف عند الراهن لم يجب فيه الضمان؛ لأنه تبع لأصله, والأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل, فلا تضمن. [3]
5 -من قطع أشفار عيني إنسان كان عليه ديتهما دون أهدابهما؛ لأنها تابعة للأشفار, والتابع لا يضمن. [4]
6 -من جنى على أحد فقطع كفه بأصابعه, ورضي بالدية, لم تجب فيه إلا دية اليد, وتندرج فيها دية الأصابع ; لأنها تبع [5] , والتابع لا يضمن.
7 -إذا قطع الشفة دخلت معها حكومة الشارب؛ لأنه تبع [6] , والتابع لا يفرد بالضمان./ 1
8 -لو قطع القصبة مع المارن - وهو ما لان من الأنف- دخلت حكومتها في دية المارن؛ لأنها تابعة [7] , والتابع لا يضمن.
محمدعمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 537 - 538، كشاف القناع للبهوتي 2/ 423.
[2] انظر: المهذب للشيرازي مع المجموع 7/ 390، المنثور 1/ 272، الأشباه للسيوطي ص 127.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 152، الهداية للمرغيناني 4/ 439، تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 94.
[4] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 538، مطالب أولي النهى 2/ 324.
[5] انظر: الإنصاف للمرداوي 10/ 102، شرح منتهى الإرادات 3/ 317، مطالب أولي النهى 6/ 126.
[6] انظر: أسنى المطالب 4/ 54، مغني المحتاج 5/ 309.
[7] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 8/ 466، نهاية المحتاج للرملي 7/ 327.