فهرس الكتاب

الصفحة 4733 من 19081

2 -من خاف على نفسه الهلاك إن صام, أو أن تلحقه مشقة عظيمة, فإنه يجب عليه الإفطار [1] .

3 -من كان معه قليل من الماء, وهو يخاف على نفسه العطش, تيمم وصلى وترك الماء لشفته, إذا خاف على نفسه, ولا يعيد الصلاة؛ لأن حفظ النفس واجب حسب الإمكان [2] .

4 -من اضطر إلى الأكل فلم يجد إلا طعاما لغيره, فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به ولم يجز لأحد أخذه منه؛ لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك فأشبه غير حال الضرورة, وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله له كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحريق [3] .

5 -يجب على الإنسان دفع المعتدي في غير فتنة عن نفسه, فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها [4] .

6 -إذا قال الكفار المحاربون للمسلمين: أمِّنونا على أبنائنا, ولهم أبناء وأبناء أبناء, فالأمان على الفريقين جميعا استحسانا, وكان القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة؛ لأن الاسم حقيقة للأبناء مجاز في حق أبناء الأبناء فلا يجمع بينهما, ولكنا استحسنا وقلنا المقصود من الأمان حقن الدم, أي صيانته وحفظه, وهو مبني على التوسع؛ لأن الأصل في الدماء أن تكون محقونة [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح الخرشي على مختصر الشيخ خليل 2/ 261.

[2] النكت والفوائد السنية لابن مفلح 1/ 25.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 335.

[4] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 385.

[5] انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت