3 -إذا جمع بين امرأته وبين أجنبية فقال: طلقت إحداكما, يقع الطلاق على امرأته؛ لأن الأجنبية لا يمكن أن تكون محلا للطلاق؛ فينصرف اللفظ إلى زوجته [1] ؛ لأنه جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم, وبين ما لا يتعلق به الحكم, فيعتبر ما يتعلق به الحكم؛ إعمالا لكلامه, وصيانة له عن الإلغاء.
4 -لو قال: لك علي ألف درهم ولهذا الحائط, لزمه الألف كلها؛ لأن الحائط لا يمكن أن يكون محلا للحكم, ومن جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم, وما لا يتعلق به الحكم, فالعبرة بما يتعلق به الحكم [2] ./ U
5 -لو وهب أحد ماله لحي وميت معا فتكون الهبة كلها للحي [3] ؛ لأن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم, وبين ما لا يتعلق به الحكم, فالعبرة بما يتعلق به الحكم.
... محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 1/ 183، الأشباه للسيوطي ص 128، الأشباه لابن نجيم ص 136، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 227، البحر الرائق لابن نجيم 3/ 263.
[2] انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص 18، إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود هرموش ص 62.
[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 452.