فإنه لا يلزمه الحج, بخلاف ما إذا كان الدين مؤجلا فإن الحج يلزمه؛ لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله [1]
5 -ذهب الحنفية و الحنابلة و الشافعية في الأظهر عندهم, والزيدية, وهو قول للمالكية إلى أنه لا تحل ديون المفلس المؤجلة بفلسه؛ لأن الأجل لا يحل قبل وقته [2]
6 -إذا مات الدائن الذي له على آخر دينٌ لم يحِلّ أجله بعد؛ فإنه لا يسقط الأجل بموته؛ لأن الأصل أن الأجل لا يحل قبل وقته, وليس موت الدائن بسبب في الخروج عن هذا الأصل [3]
7 -إذا جُن المدينُ, وكان دينه مؤجلا؛ فإنه لا يحل الأجل بجنونه بل يبقى على حاله؛ لأن الأصل أن الدين لا يحل قبل وقته [4]
8 -لا يصح أن يُحجر على إنسان بديون مؤجلة؛ لأنه لا يطالب بها في الحال؛ لأن الأجل لا يحل قبل وقته [5]
9 -لا يحق للدائن أن يمنع المدين بدين مؤجل من السفر قبل حلول الأجل؛ إذ لا مطالبة لمستحقه قبل انقضاء أجله [6]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الحاوي، الماوردي 5/ 12.
[2] انظر: رد المحتار 5/ 131، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 270، روضة الطالبين 4/ 128، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 265، كشاف القناع 3/ 438؛ التاج المذهب للعنسي 4/ 166.
[3] انظر: غمز عيون البصائر 4/ 12، الروضة البهية 1/ 344، البحر الزخار 4/ 396؛ التاج المذهب 4/ 166.
[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 270، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 329.
[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357، كشاف القناع 3/ 438، مغني المحتاج 2/ 146، نهاية المحتاج 4/ 311؛ شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 490؛ التاج المذهب 4/ 166. والترجيح مختلف عند الشافعية.
[6] انظر: نهاية المحتاج 8/ 57؛ البحر الزخار 6/ 80.