فهرس الكتاب

الصفحة 7754 من 19081

4 -النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار [1] متكاملة

5 -ضمان الإتلاف لا يختلف باليسار والإعسار [2] متكاملة

شرح القاعدة: اليَسَار عند الفقهاء الملاءة والقدرة على الإنفاق وتسديد ما في الذمة [3] , وعكسه الإعسار. [4]

ومعنى القاعدة أن ما لليسار والإعسار فيه مدخل من الحقوق المالية بحيث يختلف الحكم فيه في حالَيْ يسار المكلف وإعساره, إذا وجب عليه شيء منه بصفة ما فلم يؤده حتى تغير حاله من يسار إلى إعسار أو من إعسار إلى يسار - فهل يكون الحكم متعلقا بالوقت الأول الذي وجب عليه فيه - وهو المراد بوقت الوجوب - أم تكون العبرة بالحال الثاني وهو وقت الأداء؟ وذلك كما لو حنث إنسان في يمينه مثلا فإن الواجب عليه أن يخرج كفارة يمينه من بين الأصناف الثلاثة الوارد ذكرها في آية المائدة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فإن لم يجد صام ثلاثة أيام, فإذا كان هذا الحانث حين الحنث موسرا قادرا على التكفير بأحد هذه الأصناف الثلاثة إلا أنه لم يكفر ناسيا أو متوانيا أو لأي سبب آخر حتى تغير حاله من اليسار إلى الإعسار وأراد أن يكفر حينئذ, فهل ينظر إلى حاله في ثاني الحال وهو معسر فيكفر بالصيام, أم يكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الهداية للمرغيناني 2/ 41، البحر الرائق 4/ 202.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 93، تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 79.

[3] وقد عرفه في طلبة الطلبة للنسفي 2/ 96 بأنه: الغنَى. وعرفه بعضهم بالزيادة عن حدّ الكفاية. انظر: معجم لغة الفقهاء لقلعجي ص 334.

[4] وقد عرفه بعضهم بالافتقار انظر: المصباح المنير ص 212، المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 2/ 61، وبعضهم بعدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية معجم لغة الفقهاء ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت