فهرس الكتاب
إجابته, وليس للقاضي أو ولي الأمر تركه وإسقاطه بعفو أو نحوه عند أغلب الفقهاء [1] ؛ لأن كل ذي حق أولى بحقه
6 -إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة, فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا, لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.
أما إذا انقضت مدة الإجارة, ولم يتجدد العقد, صراحة أو ضمنًا, عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له, فقد انقضى حق المستأجر, فلا يحل بدل الخلو له؛ لأن المالك أحق بملكه [2]
7 -/صاحب البيت أو المجلس أو إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره؛ وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه, وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ لأنه حقه وسلطانه فيتصرف فيه كيف شاء [3] 1
8 -إذا استولى الحربيون على أموال للمسلمين وحازوها في بلادهم ثم استردها المسلمون, فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد منها شيء بعينه عرف صاحبه فيأخذه عينًا مجانًا بدون بدل قبل قسمة الغنيمة [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموسوعة الفقهية 12/ 260، 285. وراجع أيضًا: حاشية ابن عابدين 3/ 192.
[2] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 4، 3/ 2171) ، قرار رقم: 31 (6/ 4) .
[3] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 173؛ وراجع أيضًا: مطالب أولي النهى 1/ 650.
[4] انظر: الروضة الندية 3/ 466؛ تحفة الملوك 187؛ الموسوعة الفقهية 31/ 305.