فهرس الكتاب

الصفحة 4517 من 19081

6_ إذا أوصى لوارث فحجب عن ميراثه, أو لغير وارث فصار وارثًا, فالاعتبار بالمآل إن كان الموصي عالمًا بتغير حال الوارث [1]

7_ إذا أوصى بالثلث من مال تتغير قيمته كالعقارات وأسهم البورصة والسندات وغيرها, ثم مات, فعلى أن العبرة بالحال: تقدر قيمة الثلث يوم الوصية. وعلى أن العبرة بالمآل: تقدر القيمة يوم موت الموصي. [2]

8_ إذا قطع شخص يد آخر أو رجله, أو جرحه جراحة, فطالب المجروح بالقصاص أو الأرش, فعلى أن العبرة بالحال: يقتص منه أو يأخذ الأرش على الفور في الحال؛ لأن موجب القصاص أو الأرش قد تحقق فلا يعطل. [3] وعلى أن العبرة بالمآل: فإن القاضي لا يجيبه إلى القصاص أو الأرش إلا بعد البرء, أو بعد بيان عاقبة الفعل؛ لأن القطع أو الجرح قد يسري إلى النفس فيلزم القصاص أو الدية. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 7/ 28، شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 276.

[2] والقول باعتبار المآل في هذه الحالة هو الأصح. انظر: أشباه ابن السبكي 1/ 103، أشباه السيوطي ص 179.

[3] وهو قول الشافعية. لكنهم مع ذلك يستحبون التأخير إلى البرء. انظر المهذب للشيبرازي 2/ 185، الحاوي الكبير للماوردي 12/ 168.

[4] وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: تبيين الحقائق 6/ 138، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4/ 259 - 260، المغني لابن قدامة 8/ 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت