4 -الذبيحة في دار الكفر كالمجوس وعبدة الأوثان لا يجوز شراؤها, وإن أمكن أن يكون ذابحها مسلمًا [1] ؛ لأن الاحتياط في باب الحرمة واجب.
5 -إذا أقر المريض بعينٍ أو بدين لوارثه لم يصح؛ لأن في إقراره لبعض الورثة تهمة الكذب إذ من الجائز أن يكون غرضه في هذا الإقرار إيصال مقدار المال المقر به إلى الوارث بغير عوض فيكون وصية من حيث المعنى وإن كان إقرارا صورة, فيكون حراما لأن شبهة الحرام حرام [2]
6 -من زنا بامرأة لا يحل له أن يتزوج بابنتها أو أمها لشبهة البعضية, والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة [3]
7 -يجعل النكاح الفاسد بعد الدخول منعقدا في حق وجوب العدة؛ إذ الشبهة تعمل عمل الحقيقة في هذا الباب [4]
8 -لا يحل نكاحُ مَن أحدُ أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني, ولا أكل ذبيحتها؛ إذ الشبهة في باب النكاح ملحقة بالحقيقة [5]
9 -لا يجوز التحكيم في النكاح والقصاص واللعان وحد القذف لأنها حقوق بنيت على الاحتياط فلم يجز فيها التحكيم [6]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة للشيخ جاد الحق 3/ 170.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 31، كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 4/ 430.
[3] المبسوط للسرخسي 4/ 205، البحر الرائق لابن نجيم 3/ 105، منهج الطالبين للشخصي 2/ 344، والمقصود بالبعضية كما يقول السرخسي: أن الولد الذي يتخلق من الماءين يكون بعضا لكل واحد من الزوجين.
[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 193.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 106، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 337.
[6] المجموع شرح المهذب للنووي 20/ 128.