فهرس الكتاب

الصفحة 4555 من 19081

في الجزء الزائد ويصبح ملكًا للورثة, ويبقى الباقي من الدار الذي خرج من الثلث وقفًا, وقد صح الوقف هنا مع كونه حصة شائعة, لأن الشيوع طارئ بسبب عدم إجازة الورثة [1] .

ومن مستثنياتها: عقد الرهن؛ فإن الشيوع الطارئ عليه مبطل له كالشيوع المقارن له على الصحيح من المذهب [2] . فمثلًا: إذا ارتهن اثنان شيئًا, فأراد أحدهما رد الرهن, لم يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت في الجميع ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه؛ ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر؛ فإن الشيوع الطارئ كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية [3] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 212؛ وحاشية ابن عابدين 3/ 364، 365؛ الموسوعة الفقهية 44/ 172.

[2] انظر: المبسوط 21/ 72.

[3] انظر: المصدر السابق 21/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت