فهرس الكتاب

الصفحة 8642 من 19081

6 -لو باع سيارتين بصفقة واحدة وثمن واحد, فتلفت إحداهما قبل قبضها ينفسخ البيع فيما تلف, ولا ينفسخ في الآخر, مع أن قسط السيارة الأخرى من الثمن مجهول, بل يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة, فإن أجازه أخذ الباقي بحصته من الثمن المسمى, وذلك لأن الجهالة طارئة, وأوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به آخرها. [1]

7 -لو عقد البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول؛ كالحصاد والدياس لا يصح, ولو عقد خاليًا عن الأجل, ثم أجله بعد العقد إلى الحصاد أو الدياس يصح. [2]

8 -يشترط الولي لصحة عقد النكاح ابتداء, ولا يشترط ذلك عند إنهائه؛ لأن ابتداء العقود آكد من انتهائها. [3]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور 1/ 207، تحفة المحتاج 4/ 328، نهاية المحتاج 3/ 482 - 483، حاشية عميرة 2/ 233.

[2] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 293.

[3] الفروق للقرافي 3/ 297، الذخيرة له 5/ 257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت