فهرس الكتاب

الصفحة 14079 من 19081

2 -يجوز الذبح بحجر محدَّد يجرح وينهر الدم, وكذا بالزجاج الحادّ الذي يجرح [1]

3 -يجوز الذبح بالخشب أو القصب المحدَّد, لوجود معنى الذبح, وهو فَرْي الأوداج [2]

4 -يجوز الذبح بالمحّار, لأن له حدًا يمكن الجرح به [3]

5 -لو ذبح أحد بخيط يؤثِّر مروره على حلق نحو العصفور وقَطَعه, كتأثير السكين فيه, يحل المذبوح به [4]

6 -لو ذبح بحديدة لا تقطع وتحامل عليها حتى أزهق روح البهيمة لم يحل الأكل, لأن القطع هنا بقوة الذابح واعتماده الشديد لا بالآلة [5]

7 -لا يصح الذبح في الذكاة الاختيارية بإطلاق الرصاص, إذ ليس له حد يفري الأوداج, والجرح به إنما يكون بالإحراق والثِّقَل بواسطة اندفاعه العنيف [6]

8 -تقوم بعض المسالخ بصعق البهائم أو الطيور بتيار كهربي بدلًا من ذبحها, وهذه الطريقة لا يتم فيها إنهار الدم, بل يبقى محتبسًا في العروق, فلا يجوز ذلك, وتكون البهيمة حينئذ ميتة [7]

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 10/ 151، المهذب للشيرازي 1/ 457، مغني المحتاج 18/ 52، المغني 11/ 38.

[2] انظر: بدائع الصنائع 10/ 151، المجموع 9/ 81.

[3] انظر: حاشية البجيرمي 13/ 118.

[4] انظر: حاشية البجيرمي 15/ 496.

[5] انظر: المجموع 9/ 82.

[6] انظر: رد المحتار لابن عابدين 27/ 271.

[7] انظر: بحوث مقارنة لمحمد فتحي الدريني 2/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت