10 -اختلف الفقهاء في أقل مدة الحيض وأكثره وأقل مدة الطهر على أقوال, وهذه الأقوال المختلف فيها عند الفقهاء لا مستند لها إلا التجربة والعادة, وكلٌّ إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته عليه [1]
ولمزيد من التوسع انظر:
-العرف والعادة في رأي الفقهاء, للدكتور أحمد فهمي أبو سنة, ط, مطبعة الأزهر.
-أثر العرف في التشريع الإسلامي, للدكتور السيد صالح عوض, ط, دار الكتاب الجامعي.
-قاعدة العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين, ط, مكتبة الرشد.
-العرف والعمل في المذهب المالكي لعمر عبد الكريم الجيدي, طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي.
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 1/ 36، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 90.