فهرس الكتاب

الصفحة 4206 من 19081

6 -الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها [1]

7 -مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق وسائل الخدمات العامة, كوسائل الاتصال, والكهرباء, والماء, والغاز, والصرف الصحي, والتكييف المركزي, وكذلك فإن مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية فإنها تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها [2]

8 -إيقاف السيارة أمام المنزل أو في موقف مناسب لمثلها مقفلة الأبواب - يعدّ حرزا لها, بشرط عدم التفريط والإهمال, وعلى هذا جرت عادة الناس في هذه الأيام, والقاعدة أن العادة محكّمة , ويترتب على ذلك أن سرقتها من هذه الأماكن هي سرقة لها من حرزها تستوجب القطع [3]

9 -عادة المسلمين منذ القديم الاعتبار بالأشهر الهلالية في ديونهم وإجاراتهم ونحو ذلك مما يوقتون فيه من أمور معاملاتهم, ولا زال هذا باقيا في بعض البلدان, إلا أن كثيرا من بلدانهم الآن جرى العرف فيها باعتبار الأشهر الميلادية بدلا من ذلك, فإذا أطلقت المدة في عقد من العقود أو في حلول دين أو تأجيله ونحو ذلك فإن المردّ في ذلك إلى ما جرى به عرف البلد [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: 43 (5/ 5) .

[2] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 171 9/ 18.

[3] انظر: أحكام السرقة المتعلقة بالسيارات لحسين الشهراني ص 21.

[4] تحرير المجلة 4/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت