فهرس الكتاب

الصفحة 4205 من 19081

4 -لو كان هناك عرف متبع على أن تكون رسوم تسجيل العقد أو مصاريف شحن البضاعة على البائع ثم تغير العرف وأصبح ذلك على المشتري فالعبرة فيما يستجد من معاملات بالعرف المتأخر [1] , وإذا كان المتعارف فيما يباع محمولا على السيارة الشاحنة كالحطب والفحم وغيرهما أن تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري على البائع ثم تغير العرف بعد العقد أن الأجرة على المشتري, فلا عبرة بالعرف الحادث [2]

5 -يعد القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل قبضا حكما لجريان العرف بذلك, كما في الحالات التالية: أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى, في المصرف نفسه أو غيره, لصالح العميل أو لمستفيد آخر.

وكذلك من القبض الذي جرى به العرف تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف [3] , ومما يعد قبضا عرفا كذلك ما يجري في عملية تحويل الأموال بعملة أخرى حيث يعدّ أخذ العميل ورقة التحويل وتثبيت المقدار المحول قبضا له عرفا [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: عقد البيع للزرقا ص 113.

[2] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 272.

[3] انظر: قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 53 (4/ 6) .

[4] انظر: القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، للقره داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 6/ 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت