فهرس الكتاب

الصفحة 5606 من 19081

وقيل: لا يعتد به فلا تجوز صلاته إذا لم يستنج بالأحجار بعد

ذلك [1] . جريا على شطر القاعدة الثاني.

2 -لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة فإن صلى فيها صحت جريا على شطر القاعدة الأول وقيل: لا يصح [2] . جريا على شطر القاعدة الثاني.

3 -إدخال المصحف الخلاء بلا ضروة محرم إذا خيف عليه التنجس ويمكن أن يقال الواحد بالشخص له جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه من جهة الحمل له في المحل المستقذر [3] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

4 -الوضوء قبل الوقت متصف بالإباحة لفعله قبل الوجوب وبالوجوب لكونه تؤدي به العبادة المخصوصة فقد وقع واجبا ومباحا [4] . جريا على شطر القاعدة الأول.

5 -غاصب الخف إذا مسح عليه صحت طهارته وصلاته؛ لأنه محصل للطهارة بكمالها على الوجوب المطلوب شرعا وإنما هو جان على حق صاحب الخف جريا على شطر القاعدة الأول وقيل: لا تصح جريا على شطرها الثاني [5] .

6 -الخلاف في صحة الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (1) عند الشافعية انظر: الحاوي الكبير للماوردي 1/ 162.

[2] (2) حلية العلماء للشاسي 2/ 51.

[3] (3) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي 1/ 161.

[4] (4) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 177.

[5] (5) انظر: الفروق للقرافي 2/ 85.

[6] (6) انظر: الإنضاف للمرداوي 6/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت