فهرس الكتاب

الصفحة 6919 من 19081

5 ـ لا يصح للمعتوه أن يعير ماله لغيره كعدم صحة إعارة الصبي له؛ إذ المعتوه مثل الصبي في الحكم [1] .

6 ـ تصح إجارة المعتوه إذا كان لديه قدر من التمييز بشرط إذن الولي كالصبي المميز؛ لأن الإجارة تصرف يدور بين النفع والضرر, بخلاف ما لو كان المعتوه غير ضابط فإن إجارته لا تصح مطلقًا كالصبي غير المميز؛ إذ المعتوه كالصبي في الحكم [2] .

7 ـ لو أن شخصًا وضع ماله عند معتوه على سبيل الوديعة فهلك؛ فإن المعتوه لا يضمن؛ لأنه ليس أهلًا للحفظ كالصبي, والمعتوه كالصبي في الحكم [3] .

8 ـ العته مانع من استحقاق الحضانة؛ لأن المعتوه ليس أهلًا لرعاية غيره أو حفظه أو تأديبه كالصبي؛ والمعتوه كالصبي في الحكم [4] .

1 لو أن معتوهًا أتلف مالًا لغيره فإنه يضمنه, ويخاطب وليه بالأداء؛ لأن الضمان حق العبد جبرًا لما استهلك من المحل المعصوم, وكون المستهلك معتوها لا ينافي عصمة المحل كالصبي, والمعتوه كالصبي في الحكم [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 19، شرائع الإسلام للحلي 2/ 135، الروضة البهية لزين الدين العاملي 4/ 256.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 496 المادة 444.

[3] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 75.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 190.

[5] انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 177، عوارض الأهلية للجبوري ص 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت