3 -إذا أفطر الصائم وهو شاك في الغروب ولم يتبين له أن إفطاره كان بعد غروبها فسد صومه, ووجب عليه قضاؤه, لأنه كان على يقين من النهار, فكان عليه أن لا يفطر إلا بيقين الغروب [1] .
4 -إذا فرغ المصلي من صلاته وسلم منها, ثم شك في ترك ركن أو شرط, صحت صلاته, لأنه أدى العبادة بيقين, فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد الحكم بالصحة [2] .
5 -لو شك هل طلق أم لا؟ لم يقع الطلاق, لأن العصمة ثابتة بيقين, فلا تنفك إلا بيقين ولا يرفعها الشك [3] . وهذه من المسائل التي حكي فيها الإجماع [4] .
6 -إذا شككنا في الرضاع بنينا على اليقين وهو عدمه, فمن أراد أن يتزوج بامرأة شك في رضاعه معها, جاز له الزواج بها لأن عدم الرضاع متيقن, فلا يثبت بالشك [5] .
7 -الأسير إذا علمت حياته فهو على ميراثه من كل من مات, ولا يورث حتى تتيقن وفاته [6] .
8 -حق الرد بالعيب لا يثبت بالشك [7] , لأن الأصل المتيقن به هو السلامة من العيب, فلا يثبت العيب الموجب للخيار إلا بيقين.
1 -بلوغ الصغير لا يثبت بالشك [8] , لأن عدمه يقين, فلا ينتقل إلى ثبوته إلا بيقين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 248، معارج الآمال للسالمي 5/ 48.
[2] انظر نهاية المحتاج للرملي 2/ 83؛ وانظر السيل الجرار للشوكاني 1/ 280، معارج الآمال للسالمي 2/ 254.
[3] انظر الكافي لابن قدامة 3/ 220؛ حاشية الطحطاوي 1/ 86؛ التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3844.
[4] انظر منهج الطالبين للرستافي 16/ 140.
[5] انظر الإقناع للحجاوي 4/ 133.
[6] الكافي لابن عبد البر 1/ 558.
[7] انظر حاشية الطحطاوي 3/ 60.
[8] انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/ 41.